العلامة الحلي

413

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ مسألة 806 : قد بيّنّا أنّه يكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير . ] مسألة 806 : قد بيّنّا أنّه يكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير . ولو كان منهما ، حرم على الأقوى . وقال أحمد : يجوز أن يؤجرها بجزء مشاع ممّا يخرج منها ، كنصف وثلث وربع « 1 » . وعليه رواية من طرق علمائنا رواها زرعة [ عن سماعة ] « 2 » قال : سألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ممّا خرج منها من الطعام والخراج على العلج ، قال : « لا بأس » « 3 » . والراوي لها ضعيف ، وهي مرسلة ، ولو سلّمت حملت على المزارعة ؛ لأنّ الباقر عليه السّلام سئل عن إجارة الأرض بالطعام ، قال : « إن كان من طعامها فلا خير فيه » « 4 » . [ مسألة 807 : يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه ، ] مسألة 807 : يجوز أن يدفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه ، ويكون له عليه شيء معيّن ؛ للأصل ، ولأنّه إجارة صحيحة . ولما رواه داود بن سرحان - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : « لا بأس » « 5 » . [ مسألة 808 : يجوز للزارع أن يشارك غيره في الزرع الذي زرعه بأن يبيع بعض حصّته له بشيء معلوم من ذهب أو فضّة ] مسألة 808 : يجوز للزارع أن يشارك غيره في الزرع الذي زرعه بأن

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 5 : 598 . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 3 ) التهذيب 7 : 194 / 858 . ( 4 ) الكافي 5 : 265 / 6 ، التهذيب 7 : 195 / 864 ، الاستبصار 3 : 128 / 460 . ( 5 ) الكافي 5 : 265 / 5 ، التهذيب 7 : 196 / 868 .